النظام الداخلي للمنظمة التي تعتمد التعيين

المادة الأولى: اسم المنظمة ….
منظمة اليوم الجديد للتنمية واعادة الاعمار
AL Yawm Al Jadeed Organization For Development and Reconstruction

المادة الثانية: عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة ….
العراق – نينوى
المادة الثالثة: شعار وختم المنظمة ….
يرمز الشعار الى تطوير قدرات المؤسسات المدنية وتكسب المهارات وتعيد اعمار البنية التحتية المتضررة

المادة الرابعة: أهداف المنظمة ….

1- بناء قدرات المجتمع المدني من اجل المشاركة في عمليات التنمية المجتمعية في التوعية والرقابة والمناصرة.
2- بناء البنية التحتية واعادة تأهيل المساكن من اجل المساهمة في اعادة النازحين
3- بناء البنية التحتية الزراعية في المناطق الريفية وتطوير الزراعة والمزارعين
4- تحسين الاداء الحكومى وعمله من خلال التطوير في مؤسسات الدولة التعليمية والرقابية والصحية
5- تمكين فئة الشباب من كلا الجنسين من اجل حصولهم على القوة في مختلف المجالات الحياتية
6- تقليل البطالة خاصة في المناطق التى حصلت فيها الصرعات
7- تطوير الاداء الاعلامي حتى يكون اكثر فاعلية في تناول القضايا الى تخص المجتمع والاداء الحكومى
8- الحصول على قيادة في بناء السلام من الشباب من كلا الجنسين .
9- الحصول على عائلة صحية من خلال الفكر السليم والبيئة النظيفة للبدن والبيئة المحيطة بالسكان
10- التقليل من مظاهر الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى

المادة الخامسة: وسائل تحقيق الأهداف ….
1- البرامج التدريبية المتطورة والعلمية
2- تنفيذ البرامج المهنية والحرفية اقامة الورش وعمل البحوث المتخصصة
3- العمل مع مهندسين وخبراء في مجال اعادة الاعمار والتنمية
4- تنظيم المؤتمرات والمنتديات
5- بناء رياض الاطفال والمدارس واعادة تاهيل الدور المتضررة
6- بناء البنية التحتية وتاهيل المرافق الصحية من مستشفيات والمراكز الصحية
7- توفير العيادات الصحية الجوالة للمناطق النائية
8- عمل البرامج الاعلامية من خلال القنوات الاذاعية والتفزيونية والتواصل الاجتماعي
9- المطبوعات التوعوية واصدار التقارير والبحوث العلمية
10- انشاء المراكز المهنية والتطويرية في التنمية البشرية
11- التعاون مع المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في الزراعة
12- تحسين البنية التحتية من خلال اقامة الحملات التى تناصر مشاكل المجتمعات في البنية التحتية والفكرية
13-
المادة السادسة : شروط العضوية ….
1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق .
2- أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية .
3- أن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
6- ملئ استمارة الانتماء.

المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية ….

1- في حالة الوفاة.
2- في حالة تقديم طلب الاستقالة .
3- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
4- إذا اضر بالمنظمة بأي شكل من الأشكال.
انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.

المادة الثامنة: حقوق الأعضاء ….
1- الحصول على هوية المنظمة .
2- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات و الندوات داخل وخارج العراق.
3- المشاركة في إبداء الرأي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.
المادة التاسعة: واجبات الأعضاء ….
1- الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة .
2- احترام الأعضاء و الحفاظ على ممتلكات المنظمة .
3- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك .
4- إبلاغ إدارة المنظمة عند تغيير عمل أو سكن العضو.
المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي ….
الهيئة التأسيسة : وهي الهيئة التي وقعت على البيان التأسيسي وتتألف كحد ادنى من خمسة اعضاء وتكون صلاحيتها:
تعيين اعضاء الهيئة الادارية.
تقديم الاقتراحات ومناقشة التقارير.
الاشراف على عمل الهيئة الادارية.
ب- الهيئة العامة :
وتتألف من الأعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية.

ب- صلاحيات الهيئة العامة :
1- تحديد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى لذلك.
2- الإشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية .
3- إصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية
مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.

ت- الهيئة الادارية:
وهي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التأسيسية ويكون عددهم ( 5 ) أعضاء.
ث- صلاحيات الهيئة الإدارية:
توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
الإشراف على نشاطات المنظمة.
تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع أهداف المنظمة.
ج- صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:
1- يترأس اجتماعات الهيئة الادارية والدعوة إلى اجتماع طارئ .
2- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3- الإشراف على أعمال المنظمة واللجان المشكلة.
4- التوقيع على المخاطبات والصكوك.

فتح حساب مصرفي للمنظمة.
ح- صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية:

يحل محل الرئيس في حالة غيابه.

خ- صلاحيات مفصلة للجان أو الأقسام:
1- اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام
طلبات الانتماء والطباعة…..الخ.
2- اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
3- اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم الدورات والمهرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
4- لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات ثقافية.
او أي لجنة او الية تنظمية تراها المنظمة لتنظيم اعمالها .
د- آلية اتخاذ القرارات:
في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة.
في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتصدر قرارات الهيئة الادارية بالأغلبية البسيطة.
ذ- آلية الاجتماعات:
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
2- تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
3- يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعهم الدوري كل شهر.
4- ينعقد اجتماع الهيئة الادارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين.
5- يتحقق النصاب بحضور نصف اعضاء الهيئة الادارية.

ر- آلية التعيين:
يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة التأسيسية .
تتولى الهيئة التأسيسية توزيع المناصب لاعضاء الهيئة الادارية المعينين من قبلهم .
يتكون عدد اعضاء الهيئة الادارية من ( 5 ) أعضاء لمدة ( 4 ) سنوات .
في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد اعضاء الهيئة الادارية تقوم الهيئة التأسيسية بتعيين بديل عن العضو الشاغر.
في حال انقطاع جميع المؤسسين او وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لاعضاء الهيئة الادارية.
ز- آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الإدارية والتصويت بالأغلبية البسيطة.

س- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم:
ان صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم والاستغناء عنهم هو من صلاحية رئيس الهيئة الادارية.

المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمنظمة ….
1- اشتراكات الاعضاء البالغ مقدارها (25,000) الف دينار سنويا.
2- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غير المشروطة الداخلية والخارجية.
3- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.
المادة الثانية عشر: الحل والاندماج و التجزئة و نقل الاموال داخل المنظمة
أ- ان الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحل و الاندماج و التجزئة و نقل الاموال داخل المنظمة هي الهيئة الادارية بالاجماع.
ب- تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى منظمة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.

المادة الثالثة عشر: الية فتح فروع للمنظمة
1. يحق للمنظمة ان تفتح فروع لها داخل جمهورية العراق وخارجها .
2. ان الجهة المسؤولة عن فتح الفروع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بموافقة الاغلبية البسيطة .
3. يتم (تعيين) اعضاء الهيئة الادارية للفرع والبالغ عددهم ( 5 ) من قبل الهيئة الادارية ولمدة ( 4 ) سنة .
4. يتم انهاء عضوية الهيئة الادارية للفرع بقرار من الهيئة الادارية وبالاغلبية البسيطة عند تحقق الحالات المدرجة ادناه :-
أ‌- الوفاة .
ب‌- الاستقالة .
ت‌- عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية .
ث‌- عدم الالتزام بالنظام الداخلي .
5. تمنح لرئيس الفرع الصلاحيات المبينة ادناه :-
أ‌- ادارة الفرع والاشراف عليه .
ب‌- توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرع .
ت‌- السحب والايداع من الحساب المصرفي للفرع .
ث‌- تمثيل المنظمةَ في المحافظة التي فيها الفرع وحضور المؤتمرات والندوات .
ج‌- متابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة الادارية للمقر الرئيسي .
ح‌- له حق تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للفرع لممارسة مهامه في حال غيابه وبموجب امر تحريري .
6. يرتبط الفرع مالياً وادارياً بالادارة العامة للمقر الرئيسي .
7. ان الجهة المسؤولة عن غلق الفرع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بالاغلبية البسيطة وتؤول امواله إلى المقر الرئيسي . َ